مرسوم رقم 548-98-2 صادر في 28 شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
رقم النص : 2-98-548 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4682 تاريخ النشر : 15/04/1999
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 17/02/2014
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
المحتوى

مرسوم رقم 548-98-2 صادر في 28 شوال 1419(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 4 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 102-75-1 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه ؛
وعلى القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ولا سيما المادتين 56 و57 ومنه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 527-91-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 510-77-2 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان ؛
وعلى المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
رسم ما يلي :

الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1

يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

المادة 2

تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية :
- أستاذ التعليم العالي ؛
- أستاذ مبرز ؛
- أستاذ التعليم العالي مساعد.
ويمكن لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستعانة بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 38 و39 و40 أدناه.

المادة 3

يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.
ويكلفون علاوة على ذلك بمهام العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية ولا سيما في المراكز الإستشفائية.
 ولا يجوز للأساتذة الباحثين، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، أن يزاولوا أنشطة التدريس والبحث والتأطير والتسيير أو العلاج أو هما معا والتسيير أو الوقاية أو هما معا خارج كلياتهم إلا بإذن مكتوب من القيدوم ومدير المركز الاستشفائي التابعين له ولفترات محددة في إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط الجامعة أو المؤسسة بهيئة عامة.
ولا يجوز لهم أن يزاولوا بصفة مهنية أي نشاط خاص بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمادتين 56 و57 من القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب المشار إليهما أعلاه.

المادة 4

تزاول أنشطة الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة قيدوم الكلية المعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء المصالح الاستشفائية.
ويشارك الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان في إعداد برامج التعليم والتكوين ويتولون تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية وتأطير التداريب الاستشفائية.
ويباشرون كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمساعدة الأوساط المهنية، تحيين مضامين ومناهج التعليم.
ويقومون بتنظيم حصص التعليم وتوزيعها في حظيرة الشعب أو الفرق البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 8 أدناه.
ويباشرون تقييم ومراقبة معلومات الطلبة ومؤهلاتهم ويساهمون في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات.
ويساهمون في تنمية الأبحاث الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية وكذا الرفع من قيمتها.
ويشاركون في التكوين المستمر للأطر في القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعلومات العلمية والتقنية؛ وينظمون لهذه الغاية تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة وعروض أعمال.
ويقيمون تبادلا للمعلومات والوثائق وتعاونا علميا مع المعاهد والمراكز وهيئات التعليم والبحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشاركون في تأطير أطروحات نهاية الدراسات والأعمال الميدانية.

المادة 5

تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة ميادين قصد تحقيق الأغراض التالية بوجه خاص :
- جمع المعطيات المتعلقة بالأوبئة التي يمكن استخدامها لإعداد استراتيجية للوقاية الصحية ؛
- إنجاز أعمال بحث بيداغوجي قصد الرفع من مستوى التعليم الطبي وضمان استكمال خبرة الأساتذة الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان ؛
- القيام بأعمال بحث أساسي وتطبيقي وتكنولوجي قصد المساهمة في تحسين المستوى الصحي للبلاد.

المادة 6

تهدف أعمال العلاج والوقاية إلى المساهمة في تنمية النظام الصحي وإلى الرفع من المستوى الصحي للسكان، ويساهم الأساتذة الباحثون في مهام الإدارة التي تستلزمها الأعمال المذكورة.

المادة 7

يزاول الأساتذة الباحثون أنشطتهم الإستشفائية في حظيرة المؤسسات الجامعية والتشكيلات الصحية الإستشفائية والإسعافية بالولايات والعمالات والأقاليم الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وكذا داخل التشكيلات الصحية العسكرية.
ويساهمون بالإضافة إلى ذلك في أنشطة العلاج والوقاية وفق البرامج التي تعدها وزارة الصحة وإن اقتضى الحال، الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني فيما يتعلق بالتشكيلات الاستشفائية العسكرية.
 ويمكن تعيينهم للعمل بالمستشفيات الجهوية أو الإقليمية الغير التابعة للمراكز الاستشفائية والتي تستقبل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتتم هذه التعيينات بقرار لوزير الصحة باقتراح من قيدوم الكلية وبعد استطلاع رأي مدير المركز الاستشفائي المعنيين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. غير أن مدة التعيين المذكور يمكن تمديدها لدواعي المصلحة العامة بعد موافقة المعني بالأمر. وفي هذه الحالة يظل الأساتذة خاضعين لأحكام المواد 5 و5 و8 من هذا المرسوم.
غير أن تعيين أماكن عمل الأساتذة الباحثين العسكريين تقرره السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة 8

علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير، تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثمان ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي و10 ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المبرزين و14 ساعة من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

ينجز الأساتذة الباحثون حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية :
تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية أو ساعتين من تأطير التداريب الاستشفائية.
يحدد القيدوم كل سنة توزيع حصص التعليم بتنسيق مع رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.
وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها بما يعادل 8 ساعات من الدروس الرئيسية، يمكن إنجاز ما تبقى منها في كلية للطب والصيدلة أو طب الأسنان أو في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 3 أعلاه، وداخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم الآنفة الذكر في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، تتكفل المؤسسة الطالبة بالمصاريف التي دفعها الأستاذ الباحث وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

يمكن للأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة.
ويحتفظ المستفيدون من إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وكذا بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
 وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
 ولا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال الأساتذة الباحثين لأجل تكوين تكميلي تمليه حاجات الكلية أو المركز الاستشفائي أو هما معا فيما يتعلق بالتعليم والعلاج أو الوقاية.

المادة 10

يسمح بولوج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة.
غير أن حد السن المذكور لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 231-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 11

يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من الفصل 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 102-75-1 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.
غير أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويتم تعيين الأساتذة الباحثين العسكريين وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة 12

تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من :
- قيدوم الكلية المعنية، رئيسا ؛
- نائب القيدوم، مقررا للجنة ؛
- أستاذين للتعليم العالي يعينهما رئيس الجامعة باقتراح من قيدوم الكلية المعنية رعيا لأهليتهما العلمية ؛
- أستاذين للتعليم العالي بالكلية ينتخبهما نظراؤهما وفق الإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
- أستاذ في الطب أو الصيدلة عن كل كلية للطب والصيدلة أو أستاذ في طب الأسنان عن كل كلية لطب الأسنان تعينه السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عندما تتوفر الكلية على أساتذة باحثين عسكريين ؛
- رئيس الشعبة الذي تهمه النقطة أو النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية.
وفي حالة عدم توفر الكلية على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي، يجوز للقيدوم أن يستعين بأساتذة مبرزين وإلا فبأساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل تأليف أو تتميم اللجنة العلمية.
 وباستثناء الرئيس والمقرر، يمارس باقي أعضاء اللجنة العلمية انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز للقيدوم أن يستعين على سبيل الاستشارة بأستاذ للتعليم العالي في التخصص لإبداء رأيه في مسألة مدرجة في جدول أعمال.
وتجتمع اللجنة بطلب من القيدوم كلما استلزمت الحاجة ذلك ومرتين في السنة على الأقل.
ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب، وفي اختيار المترشحين للتوظيف بصفة الأساتذة الباحثين المشاركين والأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 38 و39 و40 بعده وفي كل مسألة أخرى يعرضها القيدوم عليها. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العلمية أن يحضر الاجتماعات المتعلقة بالقضايا التي تهم وضعيته الإدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.
وتبدي اللجنة العلمية رأيها وتقدم إرشاداتها في شكل تقارير مكتوبة ومعللة.

المادة 13

يتم تعيين الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان لمزاولة المهام المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه بصفة تلقائية بناء على قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية الذي يباشر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.

الجزء الثاني
الأساتذة الباحثون
الباب الأول
الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية
المادة 14

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

يعتبر الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية مسؤولين عن أنشطة التعليم والتأطير والبحث والعلاج دون إخلال بالاختصاصات المخولة للأساتذة الباحثين والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. ويكلفون زيادة على ذلك بالمهام التالية :
- المساهمة في التسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم والوسائل الموضوعة رهن تصرفهم ؛
- تنسيق أعمال الوقاية والعلاج التي يقوم بها في مصالحهم جميع المستخدمين العاملين تحت سلطتهم ؛
- الإشراف على أعمال البحث التي تقوم بها الفرق التابعة لهم بصفة مستقلة أو بتعاون مع فرق أخرى وتشجيعها ؛
- تصحيح، بتشاور مع فرقة الأساتذة، تداريب الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين ومستخدمي الصحة في المصلحة التي يسيرونها وتقييم أعمال جميع الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان التابعين لوزارة الصحة والمزاولين عملهم تحت سلطتهم.

المادة 15

يعين الأساتذة بصفة رؤساء مصالح استشفائية بقرار لوزير الصحة من بين أساتذة التعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير المركز الاستشفائي والقيدوم واستشارة اللجنة العلمية.
ويسحب تعيينهم وفق الإجراءات نفسها.

المادة 16

تتولى السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني تعيين وسحب مهمة أستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية بالمستشفيات العسكرية.

الباب الثاني
أساتذة التعليم العالي
المادة 17

يساهم أساتذة التعليم العالي في مختلف الأنشطة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.
ويعتبرون فيما يخص التعليم الذي يلقنونه أو الأشغال التي يساهمون فيها مسؤولين عن تحيين البرامج وتنسيق أعمال التعليم المعهود بها إليهم.
ويكلفون خصوصا بالمهام التالية :
 - إلقاء الدروس الرئيسية ؛
- تأطير الأساتذة الباحثين والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة ؛
- تنسيق عملية تحضير وتحيين الأعمال التطبيقية والتوجيهية والمساهمة إن اقتضى الحال في تأطيرها ؛
- إنجاز الكتب ووحدات التعليم وغيرها من الوثائق الأخرى الخاصة بمستخدمي الصحة أو المشاركة في إنجازها ؛
- تسيير الأعمال المتعلقة بالأطروحات والرسائل والمشاركة في لجان الامتحانات والمناقشات والمباريات ؛
- المساهمة في أشغال البحث التي ينظمها وينسقها الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
ويساهم أساتذة التعليم العالي في واحدة أو أكثر من شعب التعليم والبحث في تكوين الأساتذة الباحثين والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة وذلك بتنظيم محاضرات وعروض وندوات ومناظرات وغيرها من أنشطة استكمال التأهيل والتكوين المستمر لفائدتهم.
ويزاولون مهامهم تحت مسؤولية الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية فيما يخص أنشطة الوقاية والعلاج.

المادة 18

 يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة (أ)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج)

الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى

760

الرتبة الأولى

860

الرتبة الأولى

975

الرتبة الثانية

785

الرتبة الثانية

885

الرتبة الثانية

1005

الرتبة الثالثة

810

الرتبة الثالثة

915 *

الرتبة الثالثة

1035

الرتبة الرابعة

835

الرتبة الرابعة

945

الرتبة الرابعة

1065

 

 

 

 

الرتبة الخامسة

1095

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذو الحجة 1419 (15 أبريل 1999) ، ج ر ع 4794 بتاريخ 7 صفر 1421 (11 ماي 2000) ص 1091.

المادة 19

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

يعين أساتذة التعليم العالي من بين الأساتذة المبرزين الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة بعد قيام اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه بدراسة شهادات وأعمال كل واحد ممن يعنيهم الأمر.

المادة 20

يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 21

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.
وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق الأنساق التالية :
- النسق الاستثنائي : يرقى عشرون في المائة من عدد المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة والمزاولين في الجامعة مهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد سنتين من الأقدمية في الرتبة الثالثة من الدرجة المقصودة ؛
- النسق السريع : يرقى عشرون في المائة من عدد المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية السالف الذكر والمزاولين في الجامعة مهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد سنة من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة ؛
- النسق العادي : يرقى المترشحون الآخرون المسجلون في الجدول السنوي للترقية السالف الذكر والمزاولين في الجامعة مهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة إما بعد سنتين من الأقدمية وإما بعد ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة.
 وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.
ويجب على المترشحين المعنيين أن يودعوا ملفا لدى رئيس المؤسسة التابعين لها في المكان والتاريخ المحددين كل سنة لهذا الغرض.
 وتقدم الملفات المذكورة في شكل تقرير مفصل عن أعمال المترشح، معززا بجميع الأوراق والوثائق المثبتة.
 وينصب تقرير الأنشطة المشار إليه أعلاه على أنشطة البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية وعلى المشاركة في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية والأنشطة المهنية والبيداغوجية.
 وتعرض تقارير الأعمال المذكورة على اللجنة العلمية التي تقوم بدراستها وفقا لمقاييس تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وإدراجها حسب الاستحقاق في قوائم مطابقة لأنساق الترقي المشار إليها أعلاه.

(نسخت الفقرة الأخيرة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 543-13-2 بتاريخ 11 ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) : ج.  ر. عدد 6231 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014)  ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2013).

المادة 21 المكررة

(أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 543-13-2 بتاريخ 11 ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) : ج.  ر. عدد 6231 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014)  ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2013*) :

ابتداء من فاتح يناير 2013، يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط والأنساق وحصيص الترقي المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، الأساتذة الباحثون :
- المعهود إليهم بتسيير الجامعات والمؤسسات الجامعية أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمشار إليهم في المواد 15 و20 و33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
- المعهود إليهم بتسيير مؤسسات تكوين الأطر العليا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المحدثة لها ؛
- الملحقون لدى مجلس النواب طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
165-11-1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
- الملحقون لدى مجلس المستشارين طبقا للمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
172-11-1 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ؛
- الملحقون طبقا للفصل 48 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 
008-58-1 الصار في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، لمزاولة مهام أو لتقلد مسؤولية إدارية ؛
- الملحقون بحكم القانون طبقا للفصل 48 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 
008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ؛
- العسكريون المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية الإلحاق.
 يتم ترتيب المترشحين للترقي حسب الاستحقاق بناء على تقارير مفصلة حول أنشطتهم الإدارية، يعدها لهذا الغرض رئيس الإدارة أو السلطة المختصة بالمؤسسة أو الهيئة التي يزاول بها المترشح مهامه الإدارية، وتؤخذ بعين الاعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث أو التأطير المزاولة من طرف المعنيين بالأمر، ويعفى من هذا التقرير المترشحون المنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون بصفة عضو في الحكومة.
 ويرقى المعنيون بالأمر من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين.
 لا تسري مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين الملحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، وتطبق عليهم مقتضيات المادة 21 أعلاه.

_____

* نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 543-13-2 على المقتضيات التالية :

المادة الثالثة : يرقى في الدرجة الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، برسم السنوات من 2006 إلى 2012، بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقاا للشروط ولأنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، ودون تطبيق الحصيص.
تصرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2014.

الباب الثالث
الأساتذة المبرزون
المادة 22

يشارك الأساتذة المبرزون في مختلف الأعمال المنصوص عليها في المادتين3  و4 أعلاه، تحت مسؤولية الأستاذ رئيس المصلحة الإستشفائية وأساتذة التعليم العالي.
 ويقومون في نطاق تخصصهم بتلقين التعليم في شكل دروس رئيسية وأعمال جماعية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.
ويساهمون في أشغال البحث التي تقوم بها المصلحة ؛

ويسيرون الأشغال المتعلقة بالأطروحات والرسائل ؛
ويشاركون في لجان الامتحانات والمناقشات والمباريات ؛
ويؤطرون الأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة ؛
ويساهمون في إنجاز الكتب ووحدات التعليم وغيرها من الوثائق الخاصة بالتكوين ؛
ويقدمون العلاجات ويشاركون في أنشطة الوقاية ؛
ويخضع الأساتذة المبرزون لخدمة الحراسة ؛
ويتمتعون بالأولوية على أساتذة التعليم العالي المساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية.

المادة 23

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

 

الدرجة (أ)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج)

الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى

580

الرتبة الأولى

779

الرتبة الأولى

900

الرتبة الثانية

620

الرتبة الثانية

812

الرتبة الثانية

930

الرتبة الثالثة

660

الرتبة الثالثة

840

الرتبة الثالثة

960

الرتبة الرابعة

720

الرتبة الرابعة

870

الرتبة الرابعة

990

       

الرتبة الخامسة

1020

 

المادة 24

يوظف الأساتذة المبرزون بعد النجاح في مباراة تبريز يشارك فيها المترشحون المتوفرون على أحد الشروط التالية:
1 - أن يكونوا أساتذة التعليم العالي مساعدين يثبتون :
أ) إما قضاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالتخصص محل المباراة بالنسبة إلى من قضوا مجموع مدة إقامتهم.
ب) وإما انتماؤهم لإطار الأساتذة المساعدين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة في التخصص محل المباراة ؛
ج) وإما قضاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالتخصص محل المباراة بالنسبة إلى المتفرعين من التخصص على إثر مباراة في المستشفيات الأجنبية العسكرية المحددة قائمتها بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
2 - أن يكونوا أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان مدنيين أو عسكريين زاولوا في الخارج وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف وكامل الوقت مهام استشفائية جامعية تعادل على الأقل مهام أساتذة التعليم العالي المساعدين وفق أحد الشرطين التاليين :
 - إما طوال مدة أربع سنوات على الأقل؛
 - وإما طوال مدة سنتين على الأقل بصفة رئيس مصحة في مركز استشفائي وجامعي مع قضائهم في المغرب مدة تكميلية بمركز استشفائي مقر لكلية الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان في حدود المدة المطلوبة في الفقرة 1 - ب أعلاه.
ويتم تعيينهم وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه.
 وتحدد إجراءات تنظيم مباراة التبريز لتوظيف الأساتذة المبرزين المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة.

المادة 25

 تدرس اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 11 أعلاه طلبات الترشيح لمباراة التبريز المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشارك المترشحون بالتخصصات غير السريرية في مباراة التبريز في تخصص سريري.

المادة 26

يعين المترشحون الناجحون في مباراة التبريز أساتذة مبرزين بالرتبة الأولى من الدرجة (أ) ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم.
 ويمكن تمديد فترة التدريب المذكورة لمدة سنة إذا لم يبرهن الأستاذ المبرز أثناء تدريبه عن الأهلية اللازمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير تعده اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
وفي حالة تمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.
 وفيما يخص الأساتذة المبرزين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
غير أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين، يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم إن اقتضى الحال بدرجة تشتمل على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه.
أما المترشحون المنتمون إلى إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين* المرسمين فيعفون من قضاء التدريب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ويعاد ترتيبهم برتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.

_____

* استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذو الحجة 1419 (15 أبريل 1999) :  ج. ر. عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000) ص 3051. 

المادة 27

يعتبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون والأساتذة المبرزون بالمستشفيات العسكرية الأجنبية في حكم الأساتذة المبرزين.

المادة 28

تتم ترقية الأساتذة المبرزين من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.

الباب الرابع
أساتذة التعليم العالي المساعدون
المادة 29

 يعهد إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين بالقيام تحت السلطة التدرجية التي ينتمون إليها بالمهام التالية:

- أنشطة العلاج والوقاية سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى البنيات الصحية الأخرى ؛
- الفحوص المضادة والعلاجات المستعجلة. ويلزمون بخدمة الحراسة داخل التشكيلة الصحية التي وقع تعيينهم للعمل بها ؛
- التأطير العملي للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين المقيمين والداخليين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة المعينين بالمصلحة عن طريق عروض وأعمال جماعية وأعمال توجيهية وعلاجات إلى المرضى ؛
- المساهمة في أشغال البحث المنجزة في المصلحة التي وقع تعيينهم للعمل بها.
 ويعهد إليهم بالإضافة إلى ذلك بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

 المادة 30

يلزم أساتذة التعليم العالي المساعدون زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه بما يلي :
 1 - فيما يخص التخصصات السريرية والطبية والصيدلية والمحافظة على الأسنان، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية وأعمال المختبر للعلوم الأساسية وما قبل سريرية الداخلة في تخصصاتهم ؛
2 - فيما يخص التخصصات الجراحية، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية في التشريح الخاصة بالطلبة وكذا أنشطة المختبرات للعلوم الأساسية.
ويحدد عدد الساعات المخصصة للأعمال المذكورة في مختبرات الكليات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه حسب ما تقتضيه المصلحة ويوزع وفق جدول زمني يضعه قيدوم الكلية. ويخبر بذلك مدير المركز الاستشفائي المعني بالأمر.

المادة 31

يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين على أربع درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الدرجة (أ)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (د)

الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى

509

الرتبة الأولى

639

الرتبة الأولى

812

الرتبة الأولى

930

الرتبة الثانية

542

الرتبة الثانية

704

الرتبة الثانية

840

الرتبة الثانية

960

الرتبة الثالثة

574

الرتبة الثالثة

746 *

الرتبة الثالثة

870

الرتبة الثالثة

990

الرتبة الرابعة

606

الرتبة الرابعة

779

الرتبة الرابعة

900

الرتبة الرابعة

1020

 

المادة 32

(تممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1005-05-2 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5452 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1380) : 

يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون من الدرجة (أ) بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :
1 - المترشحون المدنيون والعسكريون الذين صححوا المدة العادية للإقامة بالمراكز الإستشفائية مقار كلية الطب والصيدلة أو طب الأسنان أو الذين صححوا بنجاح بالمراكز الاستشفائية الجامعية الأجنبية مسارا تكوينيا مماثلا للمسار المذكور أعلاه والمحدد بأربع سنوات على الأقل فيما يخص التخصصات الطبية أو الصيدلية أو المحافظة على الأسنان وبخمس سنوات فيما يخص التخصصات الجراحية أو تخصص الطب الباطني.
ويتعين على المترشحين إثبات قضاء سنة تكميلية في المزاولة أو التكوين أو التدريب فيما يتعلق بالتخصصات المحددة مدة إقامتها العادية في ثلاث سنوات.
 2 - الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون الناجحون في مباراة المساعدين بالمستشفيات الأجنبية العسكرية والذين قضوا :
- إما أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة مساعد في المستشفيات الأجنبية العسكرية المنصوص عليها في المادة 24 - ج أعلاه أو بصفة مقيم في مركز استشفائي وجامعي فيما يتعلق بالتخصصات الطبية أو تخصصات طب الأسنان ؛
- وإما خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة مساعد في المستشفيات الأجنبية العسكرية المنصوص عليها في المادة 24- ج أعلاه أو بصفة مقيم في مركز استشفائي وجامعي فيما يتعلق بالتخصصات الجراحية والطب الباطني ؛
- وإما أربع سنوات في الخدمة الفعلية داخل التشكيلات العسكرية بالنسبة للناجحين في مباراة المساعدين المذكورة قبل تاريخ 2 يونيو 1993.
وتحدد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة.

_____

* نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 316-03-2 بتاريخ 12 شعبان 1424 (9 أكتوبر 2003) : ج. ر. عدد 5155 بتاريخ فاتح رمضان 1424 (27 أكتوبر 2003) ص 3685 على المقتضيات التالية :

(خلافا لأحكام المادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 548-98-2 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) ولمدة انتقالية تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وفي حدود خمسين منصبا ماليا، يمكن أن يتقدم لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة 'أ' المنظمة من طرف كليتي الطب والصيدلة بفاس ومراكش في المواد الأساسية وفي المواد السريرية الأطباء المتوفرون على أحد الشرطين التاليين :

1- إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في المادة الأساسية أو المادة السريرية موضوع المباراة تشتمل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته له وسنتين على الأقل من التدريب ؛
2- إثبات الحصول على دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معترف بمعادلته له في إحدى التخصصات المحددة بعده وسنتين على الأقل من العمل بنفس التخصص بعد الحصول على الدبلوم الآنف الذكر :
 - الطب الجماعي (الطب الوقائي، الصحة العامة والمحافظة على الصحة) ؛
- علم الأوبئة ؛
- طب الشغل ؛
- الطب الشرعي ؛
-الطب الرياضي ؛
- علم التشريح ؛
- التشريح المرضي ؛
- علم وظائف الأعضاء ؛
- الفيزياء الإحيائية ؛
- الكيمياء الإحيائية ؛
- علم الطفيليات ؛
- علم الأنسجة والأجنة وتولد الخلايا ؛
- علم الجراثيم ؛
- علم الدم ؛
- علم المناعة ؛
- علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية.
ويمكن كذلك وفي حدود المناصب المحددة في هذه المادة أن يتقدم لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في تخصص علم التشريح المترشحون المتوفرون على دبلوم التخصص في الطب (تخصص الجراحة العامة أو تخصص الطب الإشعاعي) أو دبلوم معترف بمعادلته له والمزاولون خلال تكوينهم تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال التوجيهية أو هما معا في التخصص المذكور لمدة سنتين على الأقل).

المادة 33

تنظر اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه سلفا في طلبات الترشيح للمشاركة في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
 ولا يجوز للمترشحين في التخصصات غير السريرية أن يشاركوا بأي حال من الأحوال في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في تخصص سريري.

المادة 34

يعتبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون المتخصصون في المستشفيات العسكرية الأجنبية المنصوص عليها في المادة 24 -ج في حكم أساتذة التعليم العالي المساعدين.

المادة 35

يعين المترشحون الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 32 أعلاه أساتذة التعليم العالي مساعدين من الرتبة الأولى بالدرجة (أ) ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يرسمون على إثره في الرتبة الثانية من درجتهم.
ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي المساعد أثناء تدريبه على الأهلية اللازمة للقيام بمهمته. ويبرر تمديد التدريب بتقرير تعده اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
وفي حالة تمديد لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.
وفيما يخص أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة (أ) الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما إعفائهم وإما إرجاعهم إلى درجتهم الأصلية إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
 غير أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم بحسب الحالة في الدرجة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) بالإطار في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه.

المادة 36

تتم ترقية أساتذة التعليم العالي المساعدين من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.

الباب الخامس
الأساتذة المساعدون والمساعدون
المادة 37

يوضع إطارا الأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والمساعدين في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتظل جارية عليهما أحكام المرسوم المشار إليه اعلاه رقم 265-91-2 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) والمرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده.
غير أنه يمكن أن يوظف بصفة انتقالية كأستاذ مساعد من الدرجة الأولى على إثر مباراة :
أ) المساعدون والمرسمون بكليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان الذين تم توظيفهم تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 665-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛
ب) المساعدون العسكريون بكليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان المتوفرون جميعا على سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة باقتراح مشترك لمفتش مصلحة الصحة العسكرية والقيدوم المعني بالأمر.

الباب السادس
الأساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة 38

يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

المادة 39

يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بأنشطة معينة.
 وتحدد وضعيتهم بعقد.
 ويعادل مرتب كل أستاذ مشارك المرتب الذي يتقاضاه الأستاذ الباحث بشرط أن يتوفر على نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.
ويزاولون مهامهم كامل الوقت.

المادة 40

يختار مؤقتا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بمقرر للقيدوم من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية مؤكدة لها علاقة بالتخصص المعني بالأمر.
وتحدد أجور الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس وفقا لأحكام المرسوم رقم 667-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لبعض رجال التعليم العالي.

الباب السابع
نظام التعويضات
المادة 41

يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب الممنوحة لكل إطار ودرجة ورتبة التعويضات المحددة بعده :
أ) التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المحددان مقاديرهما في جدول الملحق بالمرسوم رقم 
793-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي. ولتطبيق القاعدة المذكورة، يعتبر الأساتذة المبرزون في حكم الأساتذة المؤهلين المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم793-96-2 .
ب) الأجرة التكميلية المحددة بالمرسوم رقم 
471-90-2 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).
وعلاوة على الأجور المنصوص عليها في هذه المادة يتقاضى الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية تعويضا عن المهام مبلغه الشهري 1.300 درهم يقتطع من نفقات الموظفين بميزانية المراكز الاستشفائية، يخصص هذا التعويض لتسديد جميع التكاليف المرتبطة بالمهام التي لا يشملها المرتب. غير أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وبين التعويض عن المهام الممنوح لقيدومي الكليات.

المادة 42

يؤدى كل شهر عند انتهائه التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير والأجرة التكميلية وإن اقتضى الحال التعويض عن المهام.
ولا يمكن الجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات التمثيلية عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية.

 الباب الثامن
النظام التأديبي المطبق على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة
وطب الأسنان أثناء مزاولة مهامهم الاستشفائية
المادة 43

تحدث بقرار لوزير الصحة لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة فقط بالنظر في ميدان التأديب بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان فيما يتعلق فقط بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه.
وتضم اللجنة المذكورة :
1 - عضوين رسميين من بينهما الرئيس وعضوين نائبين يعينهم وزير الصحة باعتبارهم ممثلين للإدارة ويجب أن تكون لهم صفة أطباء متوفرين على درجة مدير للإدارة المركزية أو من في حكمه؛
2 - فيما يخص كل إطار من الأطر المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم وبحسب الحالة :
- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الاساتذة الباحثون في الطب المذكورون من بينهم ؛
- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الأساتذة الباحثون في الصيدلة المذكورون من بينهم ؛
- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الاساتذة الباحثون في طب الأسنان المذكورون من بينهم.
وتطبق على إجراءات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين المذكورين وعلى سير اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أحكام البابين الثالث والرابع (باستثناء الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 29) والفصل 33 من المرسوم رقم 200-59-2 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) لتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يتعلق بأحكامها غير المنافية لأحكام هذه المادة.

المادة 44

تشمل العقوبات التأديبية المطبقة في إطار هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على :
- الإنذار؛
- التوبيخ ؛
- الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان المحدثة بالمرسوم رقم 
471-90-2 بتاريخ 7 جمادى الأخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).
وتتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه بمقرر لوزير الصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة.
وكل مسطرة تأديبية تباشر في شأن أحد الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يجب أن يبلغها سلفا وزير الصحة إلى قيدوم الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر.
ويبلغ مقرر وزير الصحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى قيدوم الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر من طرف هذه السلطة الحكومية.

 الجزء الثالث
أحكام خاصة ومتفرقة وانتقالية
الباب الأول
احكام خاصة
المادة 45

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة باقتراح من القيدوم وبعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه المناصب المخصصة المفتوحة في كل مباراة من مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المبرزين أو أساتذة التعليم العالي المساعدين وكذا توزيعها باعتبار حاجات كلية الطب والصيدلة أو كلية الأسنان والمركز الاستشفائي المعنيين.
وتحدد المناصب المفتوحة إن اقتضى الحال للمترشحين العسكريين في المباريات المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة 46

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة بعد استطلاع رأي قيدومي الكليات ومديري المراكز الإستشفائية المعنية وبعد استشارة اللجنة العلمية بنقل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتناط مهمة تعيين أماكن عمل الأساتذة الباحثين العسكريين ونقلهم بالسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة 47

لأجل تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 102-75-1 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) يعتبر في حكم الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين بالتتابع الاساتذة المبرزون وأساتذة التعليم العالي المساعدون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالأساتذة الباحثين المتدربين والمرسمين
المادة 48

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة او طب الأسنان المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالتتابع في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مبرز وأستاذ التعليم العالي المساعد المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وذلك وفق الشروط المبينة بعده.

المادة 49

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة في إطار أستاذ التعليم العالي في درجة تشتمل على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة في حدود سنتين على أن الاستفادة من هذه الأقدمية ترفع إلى ثلاث سنوات إذا تمت إعادة الإدماج المذكورة في الرتبة الأخيرة من الدرجة الجديدة.

المادة 50

يعاد إدماج الأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة في إطار أستاذ مبرز بالدرجة المشتملة على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من المزاولة بهذه الصفة وبعد دراسة شهادات وأشغال كل واحد من المعنيين بالأمر من قبل اللجنة العلمية.

المادة 51

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكنوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

يعاد إدماج الأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة الثانية بتاريخ العمل بهذا المرسوم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بالدرجة المشتملة على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل او يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
  أما الأساتذة المساعدون البالغون الرتبة الخامسة على الأقل من الدرجة الأولى خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 الى غاية 20 فبراير 1997 فيمكن إعادة إدماجهم دون أقدمية في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) لأساتذة التعليم العالي المساعدين ابتداء من التاريخ الذي يتوفرون فيه على الشرط المذكور وذلك بناء على اقتراح اللجنة العلمية وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني مع مراعاة المعايير التالية :
- الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها ؛
- الأعمال والنشرات المنجزة ؛
- العروض المقدمة في المناظرات والندوات الوطنية والدولية ؛
- الأعمال الجارية.
ويظل الأساتذة المساعدون الذين لا تتوافر فيهم بتاريخ 20 فبراير 1997 الشروط الوارد بيانها في الفقرة 2 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 265-91-2 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بمجرد ما يتوفرون على الشروط المقررة في الفقرة 2 المذكورة.

المادة 51 مكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 730-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3590) :

يمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان المنتمون بتاريخ فاتح يوليو 1996 إلى أطر أستاذ في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان وأستاذ مبرز وأستاذ مساعد من الدرجات الأولى (الرتبة الخامسة) والثانية والثالثة من أقدمية ثلاث سنوات بناء على اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني مع مراعاة المعايير المحددة في المادة 51 (الفقرة الثانية) أعلاه ابتداء من تاريخ العمل بإدماجهم على التوالي في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مبرز وأستاذ التعليم العالي المساعد تطبيقا لمقتضيات المواد 49 50 و51 (الفقرتان الأولى والثانية) أعلاه.
غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه الأقدمية وطبقا لنفس الشروط الأساتذة المبرزون المتفرعون عن الأساتذة المبرزين المشار إليهم في المادة 50 أعلاه ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي.
ويسري المفعول المادي لأحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يوليو 1999، في حين لا يسري هذا المفعول بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه والمستفيدين من الأقدمية المذكورة في تاريخ لاحق لفاتح يوليو 1999 إلا ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا الإطار. 

 المادة 52

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 أعلاه بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف الأطر والدرجات المشار إليها أعلاه سارية المفعول.

وتعتبر الأقدمية المكتسبة من لدن الأساتذة الباحثين المذكورين في درجاتهم القديمة كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة لأجل تطبيق هذا النظام الأساسي.

المادة 53

يستفيد الأساتذة المساعدون من الدرجة الأولى غير المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 51 أعلاه والمساعدون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 793-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).

الباب الثالث
أحكام انتقالية
المادة 54

بصفة انتقالية وخلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعين أساتذة مبرزين ويرسمون الأساتذة المساعدون المشار إليهم في المادة 51 اعلاه المتوفرون على أربع سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة في التخصص والناجحون في مباراة التبريز. ويعاد ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.

المادة 55

استثناء لأحكام المادة 24 أعلاه يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1998 أن يشارك في مباريات التبريز في الصيدلة قصد توظيفهم بصفة أساتذة مبرزين في الصيدلة الأساتذة المساعدون من الدرجة الأولى في الصيدلة المتوفرون على سنتين من العمل بهذه الصفة والمثبتون بالإضافة إلى ذلك حصولهم على دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 56

يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1999 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من الدرجة الأولى التي تنظمها كليات الطب والصيدلة في المواد الأساسية :
أ) الأطباء المتوفرون على أحد الشرطين التاليين :
 1 - إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في المادة الأساسية موضوع المباراة المشتملة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين على الأقل من التدريب ؛
2 - إثبات الحصول على دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معترف بمعادلته له في إحدى التخصصات المحددة بعده، وقضاء سنتين على الأقل في العمل أو المزاولة بنفس التخصص المذكور قبل الحصول على الدبلوم الآنف الذكر :- الطب الاجتماعي أو الطب الجماعي أو علم الأوبئة والصحة ؛

- طب الشغل أو الطب الشرعي أو هما معا؛
- الطب الرياضي.
ب) الصيادلة المتوفرون على أحد الشرطين التاليين :
1- الحصول على دبلوم الدكتوراه في العلوم الصيدلية أو شهادة معترف بمعادلتها له؛
2- إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في التخصص موضوع المباراة المشتملة على دبلوم للدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين من التدريب على الأقل.

المادة 57

يمكن بصفة انتقالية إلى 31 ديسمبر 2001 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين في طب الأسنان من الدرجة الأولى، المترشحون الحاصلون على دبلوم الدكتوراه في طب الأسنان أو على دبلوم يعادله والمثبتون بالإضافة إلى ذلك :
- إما الحصول على دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معترف بمعادلته له ؛
- وإما الحصول على دكتوراه في علوم المحافظة على الأسنان أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
- وإما قضاء أربع سنوات من التكوين في التخصص موضوع المباراة المشتمل على سنتين على الأقل من التدريب الفعلي ودبلوم للدراسات العليا المعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته له.

المادة 58

تعتبر صحيحة بالرغم عن جميع الأحكام النظامية المنافية، المباريات المنظمة تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 265-91-2 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) وذلك فيما بين تاريخ العمل بهذا المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذا عمليات توظيف الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان المنجزة على أساس نتائج المباريات المذكورة.
ويعاد إدماج الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو طب الأسنان الذين تم توظيفهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) للأساتذة المبرزين ابتداء من تاريخ توظيفهم. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي وفق الشروط المقررة في المادة 50 أعلاه.
وتطبق أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 265-91-2 على الأساتذة المساعدين في الطب والصيدلة أو طب الأسنان من الدرجة الأولى الذين تم توظيفهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويعاد إدماجهم في الدرجة (أ) من إطار أستاذ التعليم المساعد فور بلوغهم الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 51 أعلاه. ويمكن تعيينهم أساتذة مبرزين بعد النجاح في مباراة التبريز ويعاد ترتيبهم بصفة أساتذة للتعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه.

الباب الرابع
أحكام خاصة بالأجانب
المادة 59

يمكن أن يشارك في مباريات الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي المساعدين المترشحون الأجانب في حدود طاقة الاستقبال والتأطير بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.

المادة 60

يمكن السماح للمترشحين الأجانب بالمشاركة في مباريات التبريز ومباريات أستاذ التعليم العالي مساعد وفق الشروط التالية :
1 - يجب أن تكون طلبات ترشيحهم مقدمة من لدن حكوماتهم ومقبولة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون بعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛
2 - يجب أن يتوفر المعنيون بالأمر على الشروط المماثلة للشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة وأن يحصلوا على درجة متوسطة لا تقل عن الدرجة التي حصل عليها آخر مترشح مغربي أعلن عن نجاحه في التخصص المقصود ؛
3 - يعلن عن نجاح المترشحين المقبولين للمشاركة في إحدى المباريات المنصوص عليها في هذه المادة بصفتهم أجانب وينشر إعلان نجاحهم في الجريدة الرسمية.

المادة 61

تفرض على المترشحين الأجانب الموجودين في طور التكوين نفس الواجبات المهنية والخدمات المفروضة على زملائهم المغاربة.
 وتحدد حقوقهم وواجباتهم بعقد يبرم بين المعنيين بالأمر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعاون.

الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 62

يعمل بهذا المرسوم من فاتح يوليو 1996.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 265-91-2 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) مع مراعاة أحكام المواد 37 و51 (الفقرة 3) و52 و53 و58 أعلاه.

المادة 63

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
 وحرر بالرباط في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : نجيب الزروالي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الصحة،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.

Version Française