مرسوم رقم 620-06-2 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
رقم النص : 2-06-620 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 5524 تاريخ النشر : 13/04/2007
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة
المحتوى

مرسوم رقم 620-06-2 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413(29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 602-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد لتأهيل الأطر في الميدان الصحي ؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات  العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)،
رسم ما يلي :

المادة 1

 تحدث لدى وزارة الصحة هيئة للممرضين تتكون من الإطارين التاليين :
·  إطار الممرضين المساعدين ؛
·  إطار الممرضين المجازين من الدولة.

الباب الأول
الممرضون المساعدون
المادة 2

يشتمل إطار الممرضين المساعدين، على أربع درجات :
·  الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية ؛
·  الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى ؛
·  الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة ؛
·  الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية.

المادة 3

 تخصص للممرضين المساعدين من الدرجة الثانية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-   الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي................................................. 207
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................................... 224
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................................... 241
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................................. 259
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي  ............................................... 276
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................................. 293
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.................................................. 311
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................................... 332
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.................................................. 353
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.................................................. 373

المادة 4

تخصص للممرضين المساعدين من الدرجة الأولى، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي....................................... 235
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي........................................ 253
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي........................................ 274
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي....................................... 296
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي  .................................... 317
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي...................................... 339
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...................................... 361
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي....................................... 382
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي...................................... 404
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي...................................... 438

المادة 5

تخصص للممرضين المساعدين من الدرجة الممتازة، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................................ 275
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي............................................. 300
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................................. 326
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...........................................  351
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي........................................... 377
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................................ 402
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي............................................. 428
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.............................................. 456
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................................. 484
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................................. 512
-   الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي......................................... 564

 المادة 6

 تخصص للممرضين المساعدين من الدرجة الاستثنائية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.......................................... 336
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي........................................... 369
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي........................................... 403
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 436
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي  ....................................... 472
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي......................................... 509
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 542
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي........................................... 574
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 606
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي......................................... 639
-  الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي....................................... 704

 المادة 7

 تناط بالممرضين المساعدين، تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين المجازين من الدولة، المهام التالية :
·   المساهمة  في  أعمال  الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية والعناية  بحماية صحة الأم والطفل، في حدود الاختصاصات  الموكولة إليهم ؛
·  توعية وتربية السكان فيما يتعلق بالصحة ؛
·  تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات ؛
·   مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين المجازين من الدولة فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية ؛
·  القيام بالحراسة والخدمة الإلزامية.

المادة 8

 يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين مساعدي الصحة حاملي الإعدادية الممتازين المنصوص عليهم في المادة 20 بعده، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 9

يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من الدرجة الثانية، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 10

يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من الدرجة الأولى، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من الدرجة الممتازة، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني
الممرضون المجازون من الدولة
المادة 12

يشتمل إطار الممرضين المجازين من الدولة على ثلاث درجات :
·  الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية ؛
·  الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى ؛
·  الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة.

المادة 13

تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي................................. 235
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.................................. 253
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي.................................. 274
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي................................. 296
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي................................ 317
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................ 339
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي................................. 361
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.................................  382
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي................................. 404
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي................................. 438

المادة 14

تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................................... 275
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................................ 300
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................................ 326
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................................... 351
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي  ............................................ 377
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................................. 402
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي............................................... 428
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................................ 456
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................................... 484
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................................... 512
-  الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................................. 564

المادة 15

تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
-  الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي..................................................... 336
-  الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي...................................................... 369
-  الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي....................................................... 403
-  الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...................................................... 436
-  الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي  ................................................... 472
-  الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..................................................... 509
-  الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...................................................... 542
-  الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي....................................................... 574
-  الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي...................................................... 606
-  الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي...................................................... 639
-  الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي..................................................675
-   الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي................................................. 690
-  الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي.................................................. 704

المادة 16

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 380-12-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) : ج. ر. عدد 6096 بتاريخ 16 ذو الحجة 1433 (فاتح نوفمبر 2012) ص 5730) : 

تناط بالممرضين المجازين من الدولة، تحت مسؤوليتهم ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المهام التالية :
- تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وإعادة الأهلية ؛
- النهوض بتوعية السكان وتربيتهم الصحية ؛
- إعداد التصاميم العلاجية والتدخل والعمل على تنفيذها وتقييمها لفائدة المرضى وزبناء ورواد المصالح الصحية ؛
- المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية ؛
- المساهمة في تكوين الممرضين والتقنيين الصحيين واستكمال خبرتهم ؛
- القيام بالحراسة والخدمة الإلزامية.
بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، يقوم الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة بما يلي :
- تأهيل الممرضين الموضوعين تحت إشرافهم  وتأطير عملهم ؛
- الاضطلاع بمهام التسيير الموكولة إليهم، لاسيما مصالح العلاجات التمريضية والترويضية والمساهمة في تسيير مختبرات التحليلات الطبية ومصالح تشخيص الأمراض بالأشعة، داخل المؤسسات الاستشفائية ؛
- المساهمة في البحث العلمي في ميدان التمريض والقبالة والترويض الطبي والتقنيات الصحية المختلفة ؛
- المساهمة في إعداد وتقييم البرامج الصحية والإشراف على تنفيذها.
تحدد بقرار لوزير الصحة ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، قائمة المهام والأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من الدولة حسب نوعية شعبة تكوينهم.  

المادة 17

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 380-12-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) : ج. ر. عدد 6096 بتاريخ 16 ذو الحجة 1433 (فاتح نوفمبر 2012) ص 5730).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 129-13-2 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) : ج. ر. عدد 6159 بتاريخ فاتح شعبان 1434 (10 يونيو 2013) ص 4541) : 

 يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية ، المسلم من طرف إحدى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 602-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل ؛
- دبلوم 'التقني المتخصص' في إحدى شعب التكوين شبه الطبي ، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 00-13 ؛
ويعتبر بمثابة مباراة ، بالنسبة للمترشحين الذين يلجون بصفتهم موظفين معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 602-93-2 امتحان التخرج من هذه المعاهد والمتوج بالحصول على دبلوم الطور الأول للدراسات شبه الطبية ، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1.
 تسري هذه المقتضيات على المتخرجين من المعاهد المذكورة ابتداء من سنة 2011.
2 -
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين مساعدي الصحة المجازين من الدولة، طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 18

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 129-13-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) : ج. ر. عدد 6159 بتاريخ فاتح شعبان 1434 (10 يونيو 2013) ص4541) :

يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى :

1-   بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، المسلم من طرف إحدى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المحدثة بموجب المرسوم رقم 602-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29  أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل ؛
ويعتبر بمثابة مباراة، بالنسبة للمترشحين الممرضين المجازين من الدولة ، الذين يلجون بصفتهم موظفين معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم رقم 602-93-2 امتحان التخرج من هذه المعاهد المذكورة والمتوج بالحصول على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية ، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 008-58-1.
وتسري هذه المقتضيات على المتخرجين من المعاهد المذكورة ابتداء من سنة 2011.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه (7).

المادة 19

يعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
مقتضيات خاصة بإطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية
وإطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة
المادة 20

يشتمل إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية، الموضوع في طريق الانقراض، على درجة مساعدي الصحة الحاملين للإعدادية ودرجة مساعدي الصحة الحاملين للإعدادية الممتازين، المرتبتين على التوالي في السلمين 6 و7 من سلالم الأجور المحدثة بموجب المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

المادة 21

يعين مساعدو الصحة حاملو الإعدادية الممتازون، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين مساعدي الصحة الحاملين للإعدادية، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 22

يشتمل إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة، الموضوع في طريق الانقراض، على درجة مساعدي الصحة المجازين من الدولة المرتبة في السلم 8 من سلالم الأجور المحدثة بموجب المرسوم رقم722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع
مقتضيات مشتركة
المادة 23

تحدد أنظمة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار لوزير الصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 24

مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه، يمكن أن يلج إلى إطار الممرضين المجازين من الدولة وفقا لمقتضيات الفقرة 1 من المادتين 17 و18 من هذا المرسوم، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 25

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 1 من المادتين 17 و18 أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة من دون ان تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيمهم في الرتبة  الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التمرين.
وإذا لم يتم ترسميهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين المنصوص عليه في هذه المادة، الممرضون المجازون من الدولة من الدرجتين الثانية والأولى، الذين كانت لهم من قبل صفة موظف مرسم.

المادة 26

يعين الممرضون ومساعدو الصحة الذين يلجون، تطبيقا للمواد 8 و9 و10 و11 و19 و 21 والفقرة 3 من المادتين 17 و18 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة.
يعين الموظفون الذين يلجون إلى درجتي الممرضين المجازين من الدولة الثانية والأولى، بناء على مقتضيات الفقرة 2 من المادتين 17 و18 من هذا المرسوم، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا ترتب عن هذا التعيين اكتساب أكثر من سلمين، فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة في رتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي لرتبتهم السابقة أو يفوقه مباشرة، ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في الرتبة القديمة، ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم344-62-2 الصاد في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجتان الثانية والأولى من إطار الممرضين المجازين من الدولة، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بمثابة السلمين 9 و10، على التوالي.

المادة 27

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة كل ثلاث سنوات.

المادة 27 المكررة

(أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 99-12-2 بتاريخ  22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2613) :

يستفيد الممرضون المجازون من الدولة، خريجو مدارس تكوين الأطر المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 528-73-2 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، أفواج 1992 و1993 و 1994 و 1995 المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، من اقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تطبق على آخر وضعية إدارية لهم، وتحتسب هذه الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة أو في الدرجة. 

الباب الخامس
نظام التعويضات
المادة 28

يستفيد مساعدو الصحة والممرضون المساعدون والممرضون المجازون من الدولة، من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تحدد مبالغها الشهرية في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وتؤدى هذه التعويضات عند نهاية كل شهر.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وعند الاقتضاء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام.

المادة 29

تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة :
- بمساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة، الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1178 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية ؛
- بالممرضين المساعدين والممرضين المجازين من الدولة، الواردة في المرسوم رقم 308-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية.

المادة 30

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007).

 الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

الجدول الملحق
المتعلق بالتعويضات الخاصة بهيئة الممرضين.

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 676-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4819) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 470-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4620) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 351-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2266) :

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 587-08-2 بتاريخ 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 265) :

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 283-11-2 بتاريخ  28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3326) :

 

الإطار / الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التدرج الإداري


التعويض عن الأعباء


التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

1 - إطار الممرضين المساعدين

الدرجة الثانية :

3.767

4.453

305

 

 الدرجة الأولى :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة 10

3.926
3.991

4.630
4.711

305
305

 

الدرجة الممتازة :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

4.516
4.546

5.282
5.304

1.000
1.000


700

الدرجة الاستثنائية :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

5.963
7.258

6.871
8.139

1.000
1.000

950
3.600

2 - إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية:

مساعدو الصحة حاملو الإعدادية (السلم 6(

3.319

3.978


305

--

مساعدو الصحة حاملو الإعدادية الممتازون (السلم 7(

3.537

4.229

305

--

3 - إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة

مساعدو الصحة المجازون من الدولة (السلم 8) :

7

4.453

305


--

 

 

 
Version Française