مرسوم رقم 534-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
رقم النص : 2-04-534 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 5281 تاريخ النشر : 29/12/2004
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المحتوى

 مرسوم رقم 534-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

الوزير الأول،
 بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-2 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 097-56-1 الصادر في 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) بإحداث وزارة الشؤون الخارجية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارة العمومية ؛
 وعلى المرسوم الملكي رقم 67-682 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن تحديد سلالم الأجور وشروط الترقية في الدرجة والرتبة لموظفي الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن تحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 593-93-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1414 (5 أكتوبر 1993) المتعلق بمنح تعويض عن المهام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-94-2 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بشأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
وبعد استشارة المجلس الدستوري ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
 رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1

يخضع موظفو وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويتكونون من :
-   الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ؛
- الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات ؛
-الموظفون في وضعية إلحاق.

 الفرع الأول
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون
التوظيف والترقي والتعيين
المادة  2

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يتكون الموظفون الدبلوماسيون و القنصليون من الأطر التالية :
- إطار أمناء السر؛
- إطار ملحقي الشؤون الخارجية ؛
- إطار كتاب الشؤون الخارجية ؛
- إطار مستشاري الشؤون الخارجية ؛
- إطار الوزراء المفوضين ؛
-  منصب سام لوزير مفوض عام.

 إطار أمناء السر
المادة 3

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يشتمل إطار أمناء السر على الدرجات التالية :
- أمين سر من الدرجة الرابعة ؛
- أمين سر من الدرجة الثالثة ؛
- أمين سر من الدرجة الثانية ؛
- أمين سر من الدرجة الأولى.

المادة 4

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ................................137؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .................................141؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .................................150؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ................................157؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...............................165؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...............................174؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ................................183؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .................................192؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ................................201؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ............................... 220.

 تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.................................151؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي..................................161؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................................173؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................185؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي................................197؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................209؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.................................222؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي..................................236؛
- الرتبة التاسعة، الرقم .الاستدلالي................................249؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.................................262.

  تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...................................177؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي....................................193؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي....................................208؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...................................225؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..................................242؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي...................................260؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...................................277؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي....................................291؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي...................................305؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي...................................318.

 تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.....................................207؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي......................................224؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي......................................241؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.....................................259؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي....................................276؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي....................................293؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.....................................311؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي......................................332؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.....................................353؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.....................................373.

المادة 5

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يوظف أمناء السر من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) في شأن كيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات و أطر الإدارات العمومية.

المادة 6

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يوظف و يعين أمناء السر من الدرجة الثالثة :
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة الباكالوريا ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه ؛   
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

المادة 7

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يعين أمناء السر من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثالثة  طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 8

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يعين أمناء السر من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثانية  طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

إطار ملحقي الشؤون الخارجية
المادة 9

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية :
- ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة ؛
- ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة ؛
- ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية ؛
- ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى .

المادة 10

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.................................. 207؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................... 224؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................... 241؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................. 259؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..................................276؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................. 293؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.................................. 311؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .................................. 332؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.................................. 353؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ................................. 373.

 تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي......................................235؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.......................................253؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي...................................... 274؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي......................................296؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.....................................317؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.................................... 339؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي......................................361؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.......................................382؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي......................................404؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .....................................438.

 تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي..........................................300؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي.......................................... 326؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي......................................... 351؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.........................................377؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.........................................402؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي......................................... 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي...........................................456؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي..........................................484؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.........................................512؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي.......................................564؛

 تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................336؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .........................................369؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .........................................403؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................................436؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي........................................472؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي....................................... 509؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي........................................ 542؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي......................................... 574؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي........................................ 606؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي........................................639؛
- الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي...................................675؛
- الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي ...................................690؛
- الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي ...................................704.

  المادة 11

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يوظف ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
 - دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
 - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 12

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يعين ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين ملحقي الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة  طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 13

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يعين ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين ملحقي الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة  طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 14

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

 يعين ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين ملحقي الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

إطار كتاب الشؤون الخارجية
المادة 15

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يشتمل إطار كتاب الشؤون الخارجية على الدرجة الفريدة لكاتب الشؤون الخارجية، تتكون من الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.......................................... 275 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي........................................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي........................................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..........................................377 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي......................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي........................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ......................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ......................................... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي........................................564.

المادة 16

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يوظف كتاب الشؤون الخارجية :
1- من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية  أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
يشترط في المترشحين للتوظيف وفق الفقرتين 1 و 2 التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل.

إطار مستشاري الشؤون الخارجية
المادة 17

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على الدرجة الفريدة لمستشار الشؤون الخارجية، تتكون من الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...................................... 336 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي....................................... 369 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي....................................... 403 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...................................... 436 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي......................................472 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...................................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي....................................... 574 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ..................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .................................... 639 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ..................................704.

المادة 18

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1071-19-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) : ج. ر. عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير2020) ص 361) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :

- الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
2 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
كما يمكن التوظيف أو التعيين في هذا الإطار، بناء على المؤهلات ووفق حاجيات الوزارة، من بين الخرجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
يشترط في المترشحين للتوظيف وفق مقتضيات الفقرة الأولى (البند 1) والفقرة الثانية من هذه المادة، التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل.

إطار الوزراء المفوضين
المادة 19

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.

المادة 20

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي .................................... 704؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ..................................... 746؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ..................................... 779؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .................................... 812؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ....................................840؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .................................... 870.

المادة 21

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المنصب السامي لوزير مفوض عام  
المادة 22

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و ذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للوزراء المفوضين.
ويتم التعيين باقتراح من وزير الشؤون الخارجية و التعاون وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، و يكون قابلا للتراجع عنه و لا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب وزير مفوض عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 23

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر و من الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر و من الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة ملحق الشؤون الخارجية  من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
تتم الترقية في الرتبة بالنسبة لدرجة وزير مفوض مباشرة  كل ثلاث سنوات.

المادة 24

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.
غير أنه يمكن تمديد حد السن الأعلى، المحدد أعلاه، لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد، دون أن يتجاوز 45 سنة.
و تفتح المبارتان المنصوص  عليهما في المادتين 16 (2) و 18 (2) المشار إليهما أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.

المادة 25

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) : 

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، و لا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
ويخضع المعنيون بالأمر، خلال مدة التمرين، لدورات تكوينية بالأكاديمية  المغربية للدراسات الدبلوماسية تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار في تقييم أدائهم من أجل الترسيم .
  و إذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم و إما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
 و يعفى مستشارو الشؤون الخارجية المنبثقون عن كتاب الشؤون الخارجية من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 26

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) : 

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها.  و يحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة لمستشاري الشؤون الخارجية الذين يلجون درجة وزير مفوض، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى،  ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها و ذلك في حدود ثلاث سنوات.
 وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2  الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
 و لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين تعتبر:
- درجات أمين السر من الدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية و الأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7 و8 ؛
- درجات ملحق الشؤون الخارجية من الدرجات الرابعة و الثاثة و الثانية و الأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11 ؛
- درجتا كاتب الشؤون الخارجية و مستشارو الشؤون الخارجية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و 11.

سفراء صاحب الجلالة
المادة 27

يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.

المادة 28

يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.

المستشارون الدبلوماسيون
المادة 29

(غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يتم تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حدود 10 مناصب من بين الموظفين الذين مارسوا مهام قنصل عام أو قنصل أو قائم بالأعمال أو نائب سفير ومن بين الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو الأطر المماثلة، المتوفرين جميعهم على ست سنوات، على الأقل، من الخدمات الفعلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتحدد مدة التعيين في مهام المستشارين الدبلوماسيين في سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وتنتهي مهام المعنيين بالأمر وفق نفس الكيفية.
ويكلف المستشارون الدبلوماسيون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بمهام الدراسة والاستشارة والقيام بمهمات محددة ومتابعة ملفات خاصة.
يتمتع المستشارون الدبلوماسيون بنفس التعويضات والامتيازات المخصصة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية كما نص عليه المرسوم رقم 864-75-2 المؤرخ في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المتعلق بممارسة الوظائف العليا بالوزارات، والمرسوم رقم 1052-97- 2 المؤرخ في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المحدث لتعويض جزافي لفائدة بعض موظفي وأعوان الدولة بمناسبة استعمالهم لمصلحة الإدارة لسياراتهم الخاصة.

القائمون بالأعمال
المادة 30

في حالة عدم تعيين سفراء معتمدين، يمكن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يعين بموجب قرار قائمين بالأعمال بصفة رؤساء بعثات دبلوماسية.
ويعين القائمون بالأعمال من بين الموظفين المنتمين لإطاري الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو أطر مماثلة والذين قضوا كلهم أربع سنوات على الأقل من الخدمة بالخارج.

القناصل العامون والقناصل
المادة 31

يعين القناصل العامون والقناصل بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين الموظفين المنتمين لدرجتي الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو الأطر المماثلة والذين قضوا كلهم أربع سنوات من الخدمة بالخارج.
وفيما يخص القناصل العامين والقناصل المعينين قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فإنهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى حين إنهائها.

نواب السفراء
المادة 32

يكلف نواب السفراء بمساعدة السفراء على أداء مهامهم وكذا بتمثيلهم والنيابة عنهم لدى سلطات بلد الاعتماد، وذلك بأمر منهم أو في حالة غيابهم.
يعين نواب السفراء بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من الموظفين المنتمين لدرجات الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية أو أطر مماثلة.

أحكام مشتركة
المادة 33

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تحدد شروط و إجراءات و برامج المباريات و امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار لوزير الشؤون الخارجية و التعاون يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة. 

الفرع الثاني
الأصناف الأخرى من الموظفين
موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة  34

يتم توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.

 الموظفون في وضعية الإلحاق
المادة 35

(غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا مهامهم بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم للتعيين بالخارج.
  ويستثنى من هذا الإجراء :
‌أ) الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذين تستدعي ضرورة المصلحة تعيينهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بمقرر معلل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
‌ب) الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمنتمون حصرا للهيئات التالية :
 1 – العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 046-65-2 المؤرخ في 6 محرم 1358 (7 ماي 1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين لديهم ؛
 2 - الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ؛
3 - الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 377-06-2  الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)  بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، التابعون لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك للقيام بمهام قيمين على الحسابات ؛
 4 – القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم 467-74-1 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال القضاء ؛
 5 - الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 85-10-2 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني (2).
  يتم إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5، من هذه المادة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يخضع الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من هذا النظام الأساسي، لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل والتنقل إلى الخارج والزواج.

الأعوان المحليون المتعاقدون بالبعثات الدبلوماسية
والمراكز القنصلية
المادة 36

يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يمكن السماح بصفة استثنائية للأعوان المحليين الذين بلغوا حد سن التقاعد في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بالاستمرار في ممارسة مهامهم لمدة إضافية لا تتعدى 12 شهرا.
تحدد مهام وشروط التوظيف وأجور الاعوان المحليين بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة.
وتبقى المقتضيات الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال سارية المفعول إلى حين دخول القرار المشترك حيز التنفيذ.
يمكن للأعوان المحليين ولوج أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه شريطة استيفائهم لشروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.

الباب الثاني
مقتضيات خاصة
الفرع الأول
التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 37

تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات : أ، ب، ج.
يحدد هذا التصنيف بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة.

المادة 38

يمارس الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وكافة الموظفين العاملين ببعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي مهامهم تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي ويشار إليهم كلهم في باقي مواد هذا الباب بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

المادة 39

باستثناء الأشخاص المعينين في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 205-99-15 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه يمارس موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، سواء بالإدارة المركزية، أو بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

المادة 40

لا يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالخارج لأول مرة إلا بعد قضائهم ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالإدارة المركزية.

المادة 41

يجب على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد. وفي حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية إلا بعد مضي سنتين. وتحدد هذه المدة في ثلاث سنوات عند كل رفض جديد للالتحاق بمقر التعيين بالخارج دون سبب مقبول.

المادة 42

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) : 

تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
 إلا أنه يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، اعتبارا لضرورة المصلحة، للعمل بالخارج لفترتين متتالتين ببعثتين أو مركزين مختلفين، على الأقل، و ذلك لمدة عمل إجمالية لا تتعدى 8 سنوات.
 يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين تم استدعاؤهم للالتحاق بالإدارة المركزية، بعد استنفاذهم للمدة المسموح بها للعمل بالخارج، ممارسة عملهم بالمصالح المركزية للوزارة لفترة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم لتعيين جديد بالخارج.
 غير أنه يمكن، بصفة استثنائية و لضرورة المصلحة، تعيين الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين للعمل بالبعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية، قبل استنفاذهم للفترة المحددة في المادة 40 و في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقرر معلل لوزير الشؤون الخارجية و التعاون.

المادة 43

(غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يمارس ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، وأمناء السر من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، المعينين بالخارج مهام قيمين على الحسابات ومهام تقنية وإدارية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالأرشيف، والاتصالات، والسكرتارية، أو مهام ذات صبغة قنصلية، كالتوثيق، والتسجيل القنصلي والحالة المدنية، وتهيئ الملفات القنصلية وكل ما يتعلق بمختلف الخدمات القنصلية.               

   المادة 44

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

 تناط بكتاب الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة من الدول أو القيام بأبحاث أو أية مهام تنفيذية أو المراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية و التعاون.
  و تسند إليهم عند تعيينهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المهام التالية :
‌أ) كاتب أول ببعثة دبلوماسية أو نائب قنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكتاب الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة السادسة على الأقل، و الذين عملوا بالخارج لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
‌ب) كاتب ثاني ببعثة دبلوماسية أو نائب قنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكتاب الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة السادسة على الأقل، و الذين عملوا بالخارج لفترة تقل عن أربع سنوات، و بالنسبة لكتاب الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة الخامسة على الأكثر، و الذين عملوا بالخارج لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
‌ج) كاتب ثالث ببعثة دبلوماسية أو نائب قنصل في مركز قنصلي بالنسبة لكتاب الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة الخامسة على الأكثر، و الذين عملوا بالخارج لفترة تقل عن أربع سنوات.         

المادة 45

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

تناط بمستشاري الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير و الدراسات و الأبحاث و المراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، كما يمكن تكليفهم بمهام الإشراف على ملف دولة أو مجموعة من الدول.
 و تسند إليهم عند تعيينهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المهام التالية :
‌أ) مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد بمركز قنصلي بالنسبة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة السادسة على الأقل، و الذين عملوا بالخارج لمدة لا تقل عن أربع سنوات ؛
‌ب) مستشار ثاني ببعثة دبلوماسية، أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد أو نائب قنصل بمركز قنصلي، بالنسبة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة السادسة على الأقل، و الذين عملوا بالخارج لفترة  تقل عن أربع سنوات، و بالنسبة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة الخامسة على الأكثر، و الذين عملوا بالخارج لمدة لا تقل عن أربع سنوات ؛
‌ج) مستشار ثالث ببعثة دبلوماسية، أو قنصل مساعد أو نائب قنصل في مركز قنصلي، بالنسبة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفرين على الرتبة الخامسة على الأكثر، و الذين عملوا بالخارج لفترة تقل عن أربع سنوات.

المادة 46

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

 تناط بالوزراء المفوضين المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير و التنسيق و إعداد التصورات و القيام بالأبحاث و الدراسات،  و يمكن تعيينهم بخلية للدراسات أو تكليفهم بمهام المسؤولية و مراقبة التدبير.
و تسند إليهم عند تعيينهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المهام التالية:  
‌أ) وزير مستشار في بعثة دبلوماسية أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد في مركز قنصلي بالنسبة للوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن قضوا فترة أربع سنوات على الأقل من العمل بالخارج؛
ب) مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد بمركز قنصلي بالنسبة للوزراء المفوضين الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (2). 

المادة 47

يمكن بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في الحالات التالية :
 أ) في حالة إغلاق البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي ؛
 ب) في حالة ارتكاب العون لخطإ جسيم أو إخلاله بواجباته المهنية، ينقل على الفور إلى الإدارة المركزية ويعرض ملفه على المجلس التأديبي ؛
ج) في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية.

الفرع الثاني
واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 48

يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أثناء مزاولة عملهم بالخارج للمقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 008-58-108 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.
كل تقصير أو مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا لمقتضيات هذا المرسوم تعرض المعني بالأمر للمتابعة التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 49

يجب على جميع فئات الموظفين، كيفما كانت درجاتهم ومهامهم والأنظمة الأساسية التي ينتمون إليها، الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والحرص على الالتزام بها من طرف باقي أفراد أسرتهم وكل من هو تحت كفالتهم وكذا مستخدمي المنزل المشغلين من طرفهم.

المادة 50

يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين احترام مقتضيات اتفاقيتي فيينا المتعلقتين بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤرختين على التوالي في 18 أبريل 1961 و24 أبريل 1963 وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة.

المادة 51

ينبغي على العون الدبلوماسي والقنصلي الحرص على استعمال الحصانة والامتيازات الدبلوماسية التي تخولها له وضعيته في بلد الاعتماد للأغراض الممنوحة من أجلها.

المادة 52

لا يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التخلي عن الحصانة الدبلوماسية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 53

ينبغي على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عدم الإدلاء بشهادة أو الترافع أمام القضاء خصوصا فيما يتعلق بقضايا ذات صبغة مدنية أو جنائية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 54

يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة.

المادة 55

يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين تسريب بأي وجه كان للمعلومات والوثائق المتوفرة لديهم في إطار مزاولة مهامهم.

المادة 56

يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين :
- رعاية مصالح أفراد الجالية المغربية والدفاع عنها وتقديم المساعدة اللازمة لهم مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاعتماد ؛
- إطلاع رئيسهم المباشر على كل عمل أو فعل من شأنه المس بمصالح المملكة المغربية أو بحياتهم الخاصة ؛
- الحصول على الإذن المسبق من الرئيس المباشر قبل الإدلاء بأي تصريح للعموم عن مواضيع السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة المغربية ولبلد الاعتماد ؛
- تجنب كل ما من شأنه أن يمس بهيبة وحرمة المملكة المغربية أو الإساءة إلى كرامة وشرف وظيفتهم سواء في إطار مزاولة مهامهم أو في ممارسة شؤون حياتهم الخاصة ؛
- تفادي الوقوع في وضعية غير قانونية ببلد الاعتماد والتي قد تترتب عن عدم الالتحاق بالإدارة المركزية وما ينجم عنه من اتخاذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بترك الوظيفة والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 57

لا يمكن في بلد الاعتماد مزاولة أي نشاط خاص يذر دخلا، كيفما كانت طبيعته، من طرف زوج العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج إلا بعد الموافقة المسبقة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 58

يترتب على اكتساب العون الدبلوماسي والقنصلي لجنسية أجنبية العزل من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 59

لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كما يمنع على العون الدبلوماسي والقنصلي المزاول مهامه بالخارج التنقل، خارج بلد الإقامة، إلا بعد أمر أو إذن من رئيس البعثة أو المركز.

  الفرع الثالث
زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 60

لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
يجب أن يصل طلب الإذن إلى الإدارة المركزية، عن طريق التسلسل الإداري قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.
كما لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا على شخص من جنسية أجنبية إلا بقرار خاص لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من :
- رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا ؛
- مدير الموارد البشرية بصفته رئيسا ؛
- رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا ؛
-  ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.
إذا تعذر حضور الرئيس، ينوب عنه رئيس قسم الموظفين، أما الأعضاء فينوب عنهم نوابهم المعتادون.

 المادة 61

تتداول اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى العون المعني بالأمر وإلى كل شخص آخر ترى فائدة في الاستماع إليه.
تبث اللجنة في طلب المعني بالأمر بالتصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة، يصدر الوزير قراره بقبول أو رفض الطلب ويتم إشعار العون المعني داخل اجل ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إيداعه لطلب الزواج، وعند انتهاء هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.

المادة 62

إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه يعتبر خطأ جسميا يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.

المادة 63

يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية لأزواجهم.
ولا يتم التوظيف أو الإلحاق إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه.

المادة 64

لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.

الباب الثالث
نظام التعويضات
 المادة 65

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 680-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6101 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2022).

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4637) :

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يستفيد الموظفون الدبلوماسيون و القنصليون من تعويض إداري خاص و تعويض عن الأعباء و تعويض عن التأطير تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي :

 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الأعباء

 

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

التعويض عن التأطير

أمين سر من الدرجة الرابعة

2.820

305

 

أمين سر من الدرجة الثالثة وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة

2.647

2.911

3.043

305

 

أمين سر من الدرجة الثانية وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة

2.844

3.108

3.239

305

 

أمين سر من الدرجة الأولى وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق



3.219
3.362



3.487
3.518



3.628
3.673



1.000
1.000



-
700

ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- من الرتبة 6 إلى الرتبة 10
- من الرتبة 11 إلى الرتبة 13



4.802
5.993
6.443



4.957
6.175
6.625



5.113
6.356
6.806



1.000
1.000
1.000



950
3.600
3.600

كاتب الشؤون الخارجية :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق


2.769
2.909


3.037
3.064


3.178
3.219


1.450
1.450


-
883

مستشار الشؤون الخارجية :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق


4.487
4.996


4.642
5.178


4.798
5.359


1450
1.450


1.565
4.650

وزير مفوض

5.862

6.038

6.215

1450

7.850

 
 
  تؤدى التعويضات المشار إليها عند نهاية كل شهر.

المادة 66

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

باستثناء التعويضات العائلية و التعويضات عن المصاريف و عن مزاولة بعض المهام و التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل. لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة 65 أعلاه و أي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما و لا سيما التعويض الإداري الخاص و التعويض عن التدرج الإداري و التعويض عن الأعباء و التعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 761-04-2  الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
- المرسوم رقم68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العامة و موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره و تتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء و تعويض عن التأطير ينتفع بها بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره و تتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-91-2  الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره و تتميمه (2).

الباب الرابع
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 204-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2988) :

يدمج أمناء السر و ملحقو الشؤون الخارجية و الوزراء المفوضون، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19 أعلاه. على النحو التالي :
- الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثالث في درجة أمين سر من الدرجة الرابعة ؛
- الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثاني في درجة أمين سر من الدرجة  الثالثة ؛
- الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر أول في درجة أمين سر من الدرجة  الثانية ؛
- الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثالث للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة ؛
- الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثاني للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة ؛
- الموظفون المنتمون لدرجة ملحق أول للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية ؛
- الوزراء المفوضون في درجة وزير مفوض.
يحتفظ الموظفون المشار إليهم أعلاه بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة و الرقم الاستدلالي و الأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.
يدمج كتاب الشؤون الخارجية و مستشارو الشؤون الخارجية، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجتين المبينتين في المادتين 15 و 17 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم الأصلية، و يحتفظون بالأقدمية في الرتبة  التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.
يعتد بخدمات الموظفين المدمجين وفقا لمقتضيات هذه المادة، المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها (2).

المادة 68

إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 345-62-2 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) والعاملين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تاريخ نشر هذا المرسوم، والمرتبين في سلاليم الأجور من 5 فما فوق يمكنهم طلب إدماجهم، في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
غير أن إدماج الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 5 إلى 9 فإنه يتم بعد اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي منظم لهذه الغاية من طرف الوزارة.
ويتم هذا الإدماج وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.
يحتفظ، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الموظفون المدمجون وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، بأقدميتهم في الخدمة في وضعيتهم القديمة.
ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 69

يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار لجنة إدماج مؤلفة كما يلي :
- ممثل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛
- ممثل وزارة المالية والخوصصة، عضوا ؛
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عضوا.
تحدد اللجنة الوضعية الإدارية التي ستخول للمعنيين بالأمر بالنظر للشهادات المدلى بها في تاريخ توظيفهم كمتعاقدين وكذا لمسارهم الإداري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية الجديدة لموظف متعاقد تفضيلية مقارنة مع وضعية موظف مرسم له نفس مستوى التكوين ويتوفر على نفس الأقدمية.
ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 70

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه.
وتنسخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1182 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. غير أن الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظون بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير ساري المفعول قرار إدماجهم في إطار من الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

 وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
الإمضاء : محمد بن عيسى.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.

 

الجدول رقم 1 المشار إليه في المادتين 11 و16
والمتعلق بتحديد أنساق الترقي
في إطاري كتاب ومستشاري الشؤون الخارجية
كاتب ثالث وكاتب أول
للشؤون الخارجية

 

من الرتبة الأولى إلى الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

 

 

كاتب ثاني ومستشار الشؤون الخارجية

 

من الرتبة الأولى إلى الثانية

 

سنتان

 

سنتان ونصف

 

ثلاث سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

 

من الرتبة الخامسة إلى السادسة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

 

الجدول رقم 2 المشار إليه
في المادة 13
والمتعلق بإعادة ترتيب كتاب الشؤون الخارجية
من الدرجة الثالثة والثانية والمتفرعين
عن إطار الموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 8 و9

 

الوضعية في السلم 8 أو9 قبل إعادة الترتيب

الوضعية بعد إعادة الترتيب في إطار كتاب الشؤون الخارجية

الرتبة

الرقم الاستدلالي في السلم

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

8

9

 

 

2

224

253

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1

275

3

241

274

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

2

300

4

259

296

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

3

326

5

276

317

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

4

351

6

293

339

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

5

377

7

311

361

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

1

402

8

332

382

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

2

428

9

353

404

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

3

456

10

373

438

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

4

484

 

الجدول رقم 3 المشار إليه في المادة 19
والمتعلق بإعادة ترتيب كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى
ومستشاري الشؤون الخارجية
المتفرعين عن إطار الموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 9 و10

الوضعية في السلم 9 أو10

قبل إعادة الترتيب

الوضعية بعد إعادة الترتيب في إطار مستشاري الشؤون الخارجية

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي في السلم

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

9

10

 

 

2

253

300

كاتب أول للشؤون الخارجية

1

336

3

274

326

كاتب  أول للشؤون الخارجية

2

369

4

296

351

كاتب  أول للشؤون الخارجية

3

403

5

317

377

كاتب  أول للشؤون الخارجية

4

436

6

339

402

كاتب  أول للشؤون الخارجية

5

472

7

361

428

مستشار الشؤون الخارجية

1

509

8

382

456

مستشار الشؤون الخارجية

2

542

9

404

484

مستشار الشؤون الخارجية

3

574

10

438

512

مستشار الشؤون الخارجية

4

606

الرتبة الاستثنائية

 

564

مستشار الشؤون الخارجية

5

639

 

الجدول رقم 4 المشار إليه في المادة 65
والمتعلق بنظام التعويضات الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المشار إليهم في المواد 11 و16 و22 من هذا المرسوم

 

المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2003

إطار

الدرجة

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

 

كاتب الشؤون الخارجية

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1200

1150

-

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

1200

1150

817

 

 

مستشار الشؤون الخارجية

كاتب أول للشؤون الخارجية

2428

1150

1155

مستشار الشؤون الخارجية

2833

1150

3952

وزير مفوض

 

3500

1150

6283

  

 

المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2004

إطار

الدرجة

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

 

كاتب الشؤون الخارجية

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1400

1300

-

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

1400

1300

933

 

 

مستشار الشؤون الخارجية

كاتب أول للشؤون الخارجية

2857

1300

1360

مستشار الشؤون الخارجية

3167

1300

4300

وزير مفوض

 

4000

1300

7066

 

 

المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2005

إطار

الدرجة

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

 

كاتب الشؤون الخارجية

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1600

1450

-

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

1600

1450

1050

 

مستشار الشؤون الخارجية

كاتب أول للشؤون الخارجية

3285

1450

1565

مستشار الشؤون الخارجية

3500

1450

4650

وزير مفوض

 

4500

1450

7850

 

الجدول رقم 5 المشار إليه في المادة 67
والمتعلق بإعادة ترتيب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

الوضعية القديمة

الوضعية الجدية

 

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي الحقيقي

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي الحقيقي

 

 

 

 

أمين سر

1

137

 

 

 

أمين سر ثالث

1

137

 

2

141

2

141

 

3

150

3

150

 

4

157

4

157

 

5

165

5

165

 

6

174

6

174

 

7

183

7

183

 

8

192

8

192

 

9

201

9

201

 

10

220

10

220

 

 

 

 

 

 

أمين سر ممتاز

1

151

 

 

 

 

 

أمين سر ثاني

1

151

 

2

161

 

2

 161

 

3

173

3

173

 

4

185

4

185

 

5

197

5

197

 

6

209

6

209

 

7

222

7

222

 

8

236

 

8

 236

 

9

249

9

249

 

10

262

10

262

 

 

 

 

ملحق للشؤون الخارجية

1

207

 

 

ملحق ثالث للشؤون الخارجية

1

207

 

2

224

2

224

 

3

241

3

241

 

4

259

4

259

 

5

276

5

276

 

6

293

6

293

 

7

311

7

311

 

8

332

8

332

 

9

353

9

353

 

10

373

10

373

 

 

تتمة الجدول رقم 5

 

 

 

 

ملحق ممتاز للشؤون الخارجية

1

235

 

 

 

ملحق ثاني للشؤون الخارجية

1

235

2

253

2

253

3

274

3

274

4

296

4

296

5

317

5

317

6

339

6

339

7

361

7

361

8

382

8

382

9

404

9

404

10

438

10

438

 

كاتب الشؤون الخارجية

1

275

 

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1

275

2

300

2

300

3

326

3

326

4

351

4

351

5

377

5

377

 

كاتب الشؤون الخارجية

6

402

 

كاتب ثاني للشؤون الخارجية

1

402

7

428

2

428

8

456

3

456

9

484

4

484

10

512

5

512

الرتبة الاستثنائية

564

6

564

 

مستشار الشؤون الخارجية

1

336

 

كاتب أول للشؤون الخارجية

1

336

2

369

2

369

3

403

3

403

4

436

4

436

5

472

5

472

 

مستشار الشؤون الخارجية

6

509

 

مستشار الشؤون الخارجية

1

509

7

542

2

542

8

574

3

574

9

606

4

606

10

639

5

639

الرتبة الاستثنائية

704

6

704

 

 

وزير مفوض

1

704

 

 

وزير مفوض

1

704

2

746

2

746

3

779

3

779

4

812

4

812

5

840

5

840

6

870

6

870

 

الجدول رقم 6 المشار إليه في المادة 68
والمتعلق بإدماج الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بأسلاك
الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الغدارات العمومية

 

الوضعية القديمة

الوضعية الجدية

 

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي الحقيقي

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي الحقيقي

 

 

 

 

كاتب

1

137

 

 

 

أمين سر ثالث

1

137

 

2

141

2

141

 

3

150

3

150

 

4

157

4

157

 

5

165

5

165

 

6

174

6

174

 

7

183

7

183

 

8

192

8

192

 

9

201

9

201

 

10

220

10

220

 

 

 

 

 

 

كاتب ممتاز

1

151

 

 

 

 

 

أمين سر ثاني

1

151

 

2

161

 

2

161

 

3

173

3

173

 

4

185

4

185

 

5

197

5

197

 

6

209

6

209

 

7

222

7

222

 

8

236

 

8

236

 

9

249

9

249

 

10

262

10

262

 

 

 

 

 

محرر

1

207

 

 

 

ملحق ثالث للشؤون الخارجية

1

207

 

2

224

2

224

 

3

241

3

241

 

4

259

4

259

 

5

276

5

276

 

6

293

6

293

 

7

311

7

311

 

8

332

8

332

 

9

353

9

353

 

10

373

10

373

 

 

تتمة الجدول رقم 6

 

 

 

 

محرر ممتاز

1

235

 

 

 

ملحق ثاني للشؤون الخارجية

1

235

2

253

2

253

3

274

3

274

4

296

4

296

5

317

5

317

6

339

6

339

7

361

7

361

8

382

8

382

9

404

9

404

10

438

10

438

 

متصرف مساعد

1

275

 

كاتب ثالث للشؤون الخارجية

1

275

2

300

2

300

3

326

3

326

4

351

4

351

5

377

5

377

 

متصرف مساعد

6

402

 

كاتب ثاني الشؤون الخارجية

1

402

7

428

2

428

8

456

3

456

9

484

4

484

10

512

5

512

الرتبة الاستثنائية

564

6

564

 

 

متصرف

1

336

 

كاتب أول الشؤون الخارجية

1

336

2

369

2

369

3

403

3

403

4

436

4

436

5

472

5

472

 

 

متصرف

6

509

 

مستشار الشؤون الخارجية

1

509

7

542

2

542

8

574

3

574

9

606

4

606

10

639

5

639

الرتبة الاستثنائية

704

6

704

 

 

متصرف ممتاز

1

704

 

وزير مفوض

1

704

2

746

2

746

3

779

3

779

4

812

4

812

5

840

5

840

6

870

6

870

 

Version Française