مرسوم رقم 69-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
رقم النص : 2-08-69 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 5649 تاريخ النشر : 09/07/2008
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
المحتوى

 مرسوم رقم 69-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل. 

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 11 من ذي القعدة 1394 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (2 يوليو 1963) بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم المكلي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)،

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة 1

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل هيئة لتفتيش الشغل تتكون من :
- إطار مفتشي الشغل ؛
- إطار المفتشين المساعدين للشغل.

المادة 2

يخضع الموظفون المنتمون لهيئة تفتيش الشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يضطلع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما :
- السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية ؛
- إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالإجراء الأميين وتوقيعها بالعطف ؛
- إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الأطراف، أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة، بالإضافة إلى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية، من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات ؛
- إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية ؛
- مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق ؛
- إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل ؛
- التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال) وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل ؛
- إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش ؛
- منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلين النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة ؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

المادة 4

يتولى المفتشون المساعدون للشغل المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

الباب الثاني
التوظيف والترقي
الفرع الأول
إطار مفتشي الشغل
المادة 5

يشتمل إطار مفتشي الشغل على ثلاث درجات :
1 – مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ؛
2 – مفتش الشغل من الدرجة الثانية ؛
3 – مفتش الشغل من الدرجة الأولى ؛
وعلى منصب سام لمفتش عام للشغل.

المادة 6

تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.............................. 275 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي............................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي............................. 377 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................. 402 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.............................. 428 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي............................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.............................. 484 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.............................. 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................ 564.

المادة 7

تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................... 336 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................ 369 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................ 403 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................... 436 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................. 472 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................. 509 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي............................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................ 574 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................... 639 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................. 704.

المادة 8

تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى على ست (6) رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الآتية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.............................. 704؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................ 746؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................ 779؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................... 812 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................. 840 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................. 870.

المادة 9

يوظف مفتشو الشغل من الدرجة الثالثة :
1 – من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 – بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (5 ماي 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 10

يوظف ويعين مفتشو الشغل من الدرجة الثانية :
1 – من بين خريجي :
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة.
2 – بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛
- شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2005) المشار إليه أعلاه ؛
3 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يتم التعيين في درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مفتشي الشغل من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 12

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ومفتش الشغل من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة مفتش من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 13

يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للشغل، المفتشون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمفتشين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب مفتش عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

الفرع الثاني
إطار المفتشين المساعدين للشغل
المادة 14

يشتمل إطار المفتشين المساعدين للشغل على الدرجات التالية :
- مفتش مساعد للشغل من الدرجة الرابعة ؛
- مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثالثة ؛
- مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثانية ؛
- مفتش مساعد للشغل من الدرجة الأولى.

المادة 15

تخصص لدرجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الرابعة الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................... 207 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................ 224 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................ 241 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................... 259 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................. 276 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................. 293 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي............................... 311 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................ 332 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................... 353 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................... 373.

المادة 16

تخصص لدرجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثالثة الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.............................. 235 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي............................... 253 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................... 274 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.............................. 296 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي............................. 317 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................. 339 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.............................. 361 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي............................... 382 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................. 404 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................. 438.

المادة 17

تخصص لدرجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثانية الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.............................. 275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي............................... 300؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................... 326؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.............................. 351؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي............................. 377؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................. 402؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.............................. 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي............................... 456؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.............................. 484؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.............................. 512؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................ 564.

المادة 18

تخصص لدرجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الأولى الرتب التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................... 336؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................ 369؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................ 403؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي............................... 436؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................. 472؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................. 509؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي............................... 542؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................ 574؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي............................... 606؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي............................... 639؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................. 675؛
- الرتبة الثانية عشرة، الرقم الاستدلالي.......................... 690؛
- الرتبة الثالثة عشرة، الرقم الاستدلالي........................... 704.

المادة 19

يعين المفتشون المساعدون للشغل من الدرجة الثالثة، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين المفتشين المساعدين للشغل من الدرجة الرابعة، طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 20

يعين المفتشون المساعدون للشغل من الدرجة الثانية، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين المفتشين المساعدين للشغل من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 21

يعين المفتشون المساعدون للشغل من الدرجة الأولى، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المفتشين المساعدين للشغل من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 22

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشرة ومن الرتبة الحادية عشرة إلى الرتبة الثانية عشرة ومن الرتبة الثانية عشرة إلى الرتبة الثالثة عشرة من درجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.

الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 23

تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و10 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 24

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 25

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و10 (1– 2) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى مفتشو الشغل من الدرجة الثانية المنبثقون عن مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 26

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقديمة التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة لمفتشي الشغل من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 9 و10 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و11.
ويعاد ترتيب مفتشي الشغل من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب مفتشي الشغل من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي :

 

مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

 

مفتش الشغل من الدرجة الثانية

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الأولى

402

الخامسة

472

الثانية

428

السادسة

509

الثالثة

456

السابعة

542

الرابعة

484

الثامنة

574

الخامسة

512

التاسعة

606

السادسة

564

العاشرة

639

الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 27

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 292-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو2011) ص 3333) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 492-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4647)  :

يستفيد مفتشو الشغل الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض إداري خاص وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي :

 

 

المبالغ الشهرية بالدرهم


الدرجة

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الدورة

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

مفتش الشغل من الدرجة الثالثة
- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق



2.769
2.909



3.037
3.064



3.178
3.219



1.450
1.450



-
883

مفتش الشغل من الدرجة الثانية
- من الرتبة 1 الى 5

- الرتبة 6 فما فوق



4.487
4.996



4.642
5.178



4.798
5.359



1.450
1.450



1.565
4.650

مفتش الشغل من الدرجة الأولى

5.862

6.038

6.215

1.450

7.850

 

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، يعتبر مفتش شغل من الدرجة الثالثة و مفتش شغل من الدرجة الثانية و مفتش شغل من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولاسيما التعويض الإداري الخاص والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
يستفيد مفتشو الشغل المساعدون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي :

 

 

المبالغ الشهرية بالدرهم


الدرجة

التعويض عن التدرج الإداري

التعويض عن الدورة

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

مفتش شغل مساعد من الدرجة الرابعة

2.647

2.911

3.043

305

-

مفتش شغل مساعد من الدرجة الثالثة

2.844

3.108

3.239

305

-

مفتش شغل مساعد من الدرجة الثانية
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق


3.219
3.362


3.487
3.518


3.628
3.673


1.000
1.000


-
700

مفتش شغل مساعد من الدرجة الأولى
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- من الرتبة 6 إلى الرتبة 10

- من الرتبة 11 إلى الرتبة 13


4.802
5.993
6.443


4.957
6.175
6.625


5.113
6.356
6.806


1.000
1.000
1.000


950
3.600
3.600

 

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.

الباب الخامس
إجراءات تتعلق بالإدماج
المادة 28

يدمج مفتشو الشغل والمفتشون الإقليميون والمفتشون الإقليميون الرؤساء المتمرنون المرسمون المزاولون مهامهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة 5 وذلك كما يلي :
1 -  مفتش الشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش القوانين الاجتماعية في الفلاحة في درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ؛
2 - مفتش إقليمي في درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية ؛
3 - مفتش إقليمي رئيس في درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مفتش الشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش الشغل في القوانين الاجتماعية للفلاحة ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ومفتش الشغل من الدرجة الثانية ومفتش الشغل من الدرجة الأولى.
يتم الإدماج المشار إليه أعلاه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 29

يدمج المفتشون المساعدون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وذلك على الشكل التالي :
1 - مفتش مساعد للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش مساعد للقوانين الاجتماعية في الفلاحة في درجة مفتش مساعد من الدرجة الرابعة.
2 - مفتش مساعد ممتاز للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش مساعد ممتاز للقوانين الاجتماعية في الفلاحة في درجة مفتش مساعد من الدرجة الثالثة.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم السابقة.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مفتش مساعد ومفتش مساعد ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش مساعد من الدرجة الرابعة ومفتش مساعد من الدرجة الثالثة.
يتم الإدماج المشار إليه في هذه المادة في غضون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 30

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 66-1175 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.

المادة 31

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

 الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد عبو.

 

Version Française